الشيخ الجواهري
51
جواهر الكلام
يجز ) قبض أثمانها لفساد البيع ، فيبقى المال على ملك صاحبه ، فلا يجوز تناوله عن الحق وغيره بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك ، بل ولا إشكال فيه بعد معلومية ذلك من الشريعة ، مضافا إلى الصحيحين ( 1 ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ( في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر إليهم فقضاه ؟ فقال : لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبايع فحرام ) . ( وصحيح زرارة ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بهما خمرا أو خنزيرا ثم يقضيني منها فقال : لا بأس ، أو قال : خذها ) وخبر الخثعمي ( 3 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين ، فيبيع الخمر والخنازير فيقضيانه ؟ فقال : لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ ) وخبر أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا أو خنازير يأخذ ثمنه ، قال : لا بأس ) . ومن المعلوم إرادة الذمي من إطلاق هذه الأخبار ، لمعلومية البطلان بالنسبة إلى غيره ، وأن أثمانها سحت ( 5 ) ولأنه المتبادر المعهود بيع ذلك في بلاد الاسلام ، ولذا صرح به في السؤال منصور بن حازم ( 6 ) ( فقال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها ؟ فقال : إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك ) ومن التعليل يظهر عدم إرادة الفرض من إطلاق ما دل على المنع ( 7 ) ( من أكل ثمن الخمر ولعنه وحرمته ) . ومن الغريب ما عن صاحب الكفاية من أن التقييد بما إذا لم يكن البايع مسلما مناف لاطلاق أخبار كثيرة ، فالحكم به مشكل ، إلا أن يكون المقصود المنع بالنسبة إلى البايع ، وأيده في الحدائق بقوله عليه السلام ( أما للمقتضي فحلال . وأما للبايع فحرام ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب ما يكتسب به الحديث - 2 - 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب ما يكتسب به الحديث - 2 - 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب ما يكتسب به الحديث - 2 - 3 - 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 - 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 - 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 - 5 - 1 - 2 ( 7 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 - 5 - 1 - 2 .